علي أصغر مرواريد

27

الينابيع الفقهية

كتاب السرقة مسألة 1 : النصاب الذي يقطع به ربع دينار فصاعدا أو ما قيمته ربع دينار سواء كان درهما أو غيره من المتاع ، وبه قال في الصحابة علي عليه السلام وأبو بكر وعمر وعثمان وابن عمر وعائشة ، وفي الفقهاء الأوزاعي وأحمد وإسحاق وهو مذهب الشافعي . وقال داود وأهل الظاهر : يقطع بقليل الشئ وكثيره ، وليس لأقله حد ، وبه قال الخوارج . وقال الحسن البصري : القطع في نصف دينار فصاعدا ، وبه قال ابن الزبير ، وقال عثمان البتي : القطع في درهم واحد فصاعدا ، وقال زيد بن أبي زياد : القطع في درهمين فصاعدا . وقال مالك : النصاب الذي يقطع به أصلان ، الذهب والفضة ، فنصاب الذهب ربع دينار ، ونصاب الفضة ثلاثة دراهم أيهما سرق قطع من غير تقويم ، وإن سرق غيرهما قوم بالدراهم ، فإن بلغ ثلاثة دراهم قطع ، فخالفنا في فصلين : جعل أصلين ، وقوم بالدراهم ، وقال أبو هريرة وأبو سعيد الخدري : القطع في أربعة دراهم فصاعدا ، وقال النخعي : القطع في خمسة دراهم فصاعدا ، وهو إحدى الروايتين عن عمر . وقال أبو حنيفة وأصحابه : القطع في عشرة دراهم فصاعدا فإن سرق غيرها